نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943
- الجريدة الرسمية
- العدد 761، ص 144
- نُشر
- 16 شباط 1943
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يمنح الموظفون المكلفون باقتناء خيل تعويضا عن خيلهم التي تنفق او التي تتلف او تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بسبب الوظيفة بالقدر الذي يقدر بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا يتجاوز سبعين ليرة فلسطينية عن كل راس من الخيل.
المادة 5
المادة 5- تؤلف في عمان لجنة مركزية من موظف اداري يعينه وزير الداخلية وآخر من موظفي المالية يعينه وزير المالية ومن رئيس اطباء البيطرة وتكون مهمتها اولا القيام بواجبات اللجنة الفرعية فيما يتعلق بمحافظة عمان وثانيا التدقيق في قرارات اللجان …
المادة 6
المادة 6- تؤلف لجنة فرعية في مركز كل لواء او قضاء من المتصرف او القائممقام والطبيب البيطري او طبيب الصحة في المراكز التي لا يوجد فيها طبيب بيطري ومن المحاسب ، وتكون مهمتها اولا فحص جميع الخيل التي يقتنيها في الوقت الحاضر الموظفون وتسجيل …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- من اجل تقدير التعويض عن الخيل تشمل عبارة (بسبب الوظيفة) الحالات التالية:- (أ)- الموت من امراض سارية يشهد بها رئيس اطباء البيطرة او نائبه الا اذا ثبت اهمال اصحاب الخيل. (ب)- الاتلاف او البيع لكون الخيل غير صالحة للعمل وذلك بموافقة …
المادة 10
المادة 10- لا يمنح تعويض عن اي رأس من الخيل. (أ)- اذا كان غير مسجل بمقتضى هذا النظام (باستثناء الطلبات الموقوفة بتاريخ العمل بهذا النظام). (ب)- اذا مات او كان غير صالح للعمل او مرض او ضعف باسباب غير الوظيفة. (ج)- اذا اصيب بضرر من قبل صاحبه …
المادة 11
المادة 11- تدقق اللجان في طلبات التعويض واذا اقتنعت بامكان منح التعويض بمقتضى هذا النظام فتعين ذلك التعويض مراعية الحد الاعلى المعين في المادة الرابعة على اساس ثمن الرأس من الخيل المقدر بمقتضى المادة السادسة ويخفض الثمن بمعدل ليرتين …
المادة 12
المادة 12- ترفع قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح او عدم منح التعويض الى اللجنة المركزية التي عليها ان ترفعها بدورها الى وزير المالية مع مطالعتها وعلى اللجنة المركزية ان ترفع ايضاً الى وزير المالية قرارتها بشان التعويض في محافظة عمان.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تؤدي التعويضات التي يستحق اداؤها بمقتضى هذا النظام من مادة المتنوعة في فصل النفقات العامة او من اية مادة خاصة توضع في الموازنة لهذه الغاية. فخامة رئيس الوزراء تفضل صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله بالموافقة على منح …
اسأل مساعدك عن نظام التعويض عن الخيل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.