التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 761، ص 144
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 761ص 14416 شباط 1943

المادة 9- من اجل تقدير التعويض عن الخيل تشمل عبارة (بسبب الوظيفة) الحالات التالية:- (أ)- الموت من امراض سارية يشهد بها رئيس اطباء البيطرة او نائبه الا اذا ثبت اهمال اصحاب الخيل. (ب)- الاتلاف او البيع لكون الخيل غير صالحة للعمل وذلك بموافقة رئيس اطباء البيطرة او نائبه بسبب كسر عضو او مرض او ضعف شديد بسبب الوظيفة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 761، ص 144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية