الجريدة الرسميةالعدد 761ص 14416 شباط 1943
المادة 15- تؤدي التعويضات التي يستحق اداؤها بمقتضى هذا النظام من مادة المتنوعة في فصل النفقات العامة او من اية
مادة خاصة توضع في الموازنة لهذه الغاية.
فخامة رئيس الوزراء
تفضل صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله بالموافقة على منح فخامة رئيس الوزراء توفيق باشا ابو الهدى
اجازة مدتها ثلاثة اسابيع من تاريخ 31-7-1943 وعلى قيام سماحة قاضي القضاة ووزير العدلية السيد احمد علوي السقاف بالعمل
بالنيابة عن فخامته مدة غيابه.
القناصل
بالنظر لتعيين مسيو اليسكي ودزيكو نسكي قنصلا عاما لحكومة بولاندا في شرق الاردن فقد اصدر سمو الامير المعظم امره
العاي بالاعتراف به بصورة موقتة ريثما تصدر براءة الاعتماد لتمكينه من القيام بعمله في شرق الاردن 24-7-1943.