التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 761، ص 144
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 761ص 14416 شباط 1943

المادة 15- تؤدي التعويضات التي يستحق اداؤها بمقتضى هذا النظام من مادة المتنوعة في فصل النفقات العامة او من اية مادة خاصة توضع في الموازنة لهذه الغاية. فخامة رئيس الوزراء تفضل صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله بالموافقة على منح فخامة رئيس الوزراء توفيق باشا ابو الهدى اجازة مدتها ثلاثة اسابيع من تاريخ 31-7-1943 وعلى قيام سماحة قاضي القضاة ووزير العدلية السيد احمد علوي السقاف بالعمل بالنيابة عن فخامته مدة غيابه. القناصل بالنظر لتعيين مسيو اليسكي ودزيكو نسكي قنصلا عاما لحكومة بولاندا في شرق الاردن فقد اصدر سمو الامير المعظم امره العاي بالاعتراف به بصورة موقتة ريثما تصدر براءة الاعتماد لتمكينه من القيام بعمله في شرق الاردن 24-7-1943.

الإحالة

المادة 15 من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 761، ص 144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية