الجريدة الرسميةالعدد 761ص 14416 شباط 1943
المادة 6- تؤلف لجنة فرعية في مركز كل لواء او قضاء من المتصرف او القائممقام والطبيب البيطري او طبيب الصحة في المراكز
التي لا يوجد فيها طبيب بيطري ومن المحاسب ، وتكون مهمتها اولا فحص جميع الخيل التي يقتنيها في الوقت الحاضر الموظفون
وتسجيل اعمارها واوصافها ولونها وحالتها الصحية. وقيمتها وثانيا فحص الخيل التي ينوي الموظفون اقتناءها فاذا وافقت
اللجنة على الخيل المذكورة تقوم بتسجيل اعمارها واوصافها ولونها وحالتها الصحية وقيمتها ، وثالثا تقدير مقدار التعويض
الواجب منحه من اجل الخيل بمقتضى هذا النظام وتحفظ السجلات من قبل الموظف المالي المعين عضوا في اللجنة وترسل صورة
عن هذا السجل الى وزير المالية.