التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 761، ص 144
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 761ص 14416 شباط 1943

المادة 6- تؤلف لجنة فرعية في مركز كل لواء او قضاء من المتصرف او القائممقام والطبيب البيطري او طبيب الصحة في المراكز التي لا يوجد فيها طبيب بيطري ومن المحاسب ، وتكون مهمتها اولا فحص جميع الخيل التي يقتنيها في الوقت الحاضر الموظفون وتسجيل اعمارها واوصافها ولونها وحالتها الصحية. وقيمتها وثانيا فحص الخيل التي ينوي الموظفون اقتناءها فاذا وافقت اللجنة على الخيل المذكورة تقوم بتسجيل اعمارها واوصافها ولونها وحالتها الصحية وقيمتها ، وثالثا تقدير مقدار التعويض الواجب منحه من اجل الخيل بمقتضى هذا النظام وتحفظ السجلات من قبل الموظف المالي المعين عضوا في اللجنة وترسل صورة عن هذا السجل الى وزير المالية.

الإحالة

المادة 6 من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 761، ص 144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية