المادة 2- عند غياب وزير العدلية عن مقامه الرسمي يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب اي قانون
او نظام يتعلق باصول المحاكمات او بموجب قانون حكام الصلح او قانون تشكيلات المحاكم او أي نظام صادر بموجبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكم رقم 814 لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رقم 814 لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 308)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.