التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم رقم 814 لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- عند غياب وزير العدلية عن مقامه الرسمي يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب اي قانون او نظام يتعلق باصول المحاكمات او بموجب قانون حكام الصلح او قانون تشكيلات المحاكم او أي نظام صادر بموجبه.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رقم 814 لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية