التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم 803 لسنة 1941

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم 803 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 26)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع غير ساري

رقم 803 لسنة 1941 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الدفاع رقم (5) لسنة 1940 المنشور في العدد (675) من الجريدة الرسمية ونظام الدفاع1940
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الطيران) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على جميع الطائرات العاملة فوق شرق الاردن او فيها ان تراعي التعليمات التي قد تصدرها من حين الى آخر قوة سلاح الجو الملكي بتصديق رئيس الوزراء.

المادة 3

المادة 3- كل مخالفة لهذا النظام تعرض الطائرات المخالفة لأن تعامل معاملة الطائرات المعادية.

المادة 4

المادة 4- يلغى نظام الدفاع رقم (5) لسنة 1940 المنشور في العدد (675) من الجريدة الرسمية ونظام الدفاع رقم (7) لسنة 1940 المنشور في العدد (678) من الجريدة الرسمية ونظام الدفاع رقم (9) لسنة 1940 المنشور في العدد (684) من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية