التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941

غير ساري
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التلغراف اللاسلكي غير ساري

رقم 809 لسنة 1941 · 7 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رخص الراديو) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على طالب الرخصة ان يقدم طلبه الى المحاسب حسب النموذج المبين في الجدول الملحق بهذا النظام وعليه اذا طلب اليه ذلك ان يقدم شهادة بجنسيته وان يقدم اسمى شخصين مختلفين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه وفي حالة ما اذا كان الطالب شركة …

المادة 3

المادة 3- يدفع مقدما رسم رخصة قدره (400) مل عن كل سنة مالية طيلة دوام العمل بالرخصة.

المادة 4

المادة 4- من كان يحمل رخصة اتجار بالراديوات يمنح بموجب هذا النظام رخصة عامة تشمل موجودات محل عمله وعليه ان يدفع مقابل ذلك رسماً قدره (600) مل عن السنة المالية بصرف النظر عن عدد الراديوات الموجودة في حوزته.

المادة 5

المادة 5- يجوز تحويل الرخصة السنوية مع الراديو الذي تعود اليه بموافقة الموظف المرخص على ان يدفع رسم تحويل قدره 100 مل.

المادة 6

المادة 6- يقدم الطلب من اجل الحصول على رخصة لاقتناء راديو ويدفع رسم الرخصة خلال خمسة عشر يوما من: أ- تاريخ نفاذ هذا النظام عندما يكون في حوزة الشخص راديو في ذلك التاريخ. ب- تاريخ الحصول على راديو اذا حصل الشخص على راديو بعد نفاذ هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادةالثالثة من قانون تعديل قانون التلغراف اللاسلكي. الجدول (نموذج طلب رخصة راديو) الى المحاسب 1- اسم الطالب (كاملا) الصنعة العنوان 2- جنسية الطالب 3- اسما …

اسأل مساعدك عن نظام التلغراف اللاسلكي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية