التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 815 لسنة 1941 رقم 815 لسنة 1941

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 815 لسنة 1941 رقم 815 لسنة 1941

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم غير ساري

رقم 815 لسنة 1941 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- ان الاسعار المعينة للذهب او العملة الذهبية في اي نظام من انظمة الدفاع او اي اعلان او امر صادر بمقتضاه تطبق من اجل مقاصد المادة الثانية من النظام المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية ولا يعمل بالتعرفة …

المادة 3

المادة 3- لا يؤثر هذا النظام على اي رسم من رسوم المحاكم ادي قبل تاريخ العمل به غير ان التغييرات التي تحصل في احكام اي نظام من انظمة الدفاع او اي اعلان او امر صادر بمقتضاه من اجل تعيين سعر الذهب او العملة الذهبية تشمل اي رسم من رسوم المحاكم …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية