التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في اصول المحاكم رقم 815 لسنة 1941 رقم 815 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 3- لا يؤثر هذا النظام على اي رسم من رسوم المحاكم ادي قبل تاريخ العمل به غير ان التغييرات التي تحصل في احكام اي نظام من انظمة الدفاع او اي اعلان او امر صادر بمقتضاه من اجل تعيين سعر الذهب او العملة الذهبية تشمل اي رسم من رسوم المحاكم المذكورة في المادة السابقة.

الإحالة

المادة 3 من نظام في اصول المحاكم رقم 815 لسنة 1941 رقم 815 لسنة 1941

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية