المادة 3- لا يؤثر هذا النظام على اي رسم من رسوم المحاكم ادي قبل تاريخ العمل به غير ان التغييرات التي تحصل في احكام
اي نظام من انظمة الدفاع او اي اعلان او امر صادر بمقتضاه من اجل تعيين سعر الذهب او العملة الذهبية تشمل اي رسم من
رسوم المحاكم المذكورة في المادة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام في اصول المحاكم رقم 815 لسنة 1941 رقم 815 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.