التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رقم (802) لسنة 1941 صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927. رقم 802 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 698، ص 28
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 698ص 281 شباط 1941

عملا بالسلطة المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النبات لسنة 1927 انا وزير التجارة والزراعة آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ. المادة 1- يمنع منعاً باتاً اخراج دوالي العنب واوراقها من قرية سوف الى اي بلدة او مدينة في شرق الاردن.

الإحالة

المادة 1 من نظام رقم (802) لسنة 1941 صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927. رقم 802 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 698، ص 28)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية