نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (802) لسنة 1941 صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927. رقم 802 لسنة 1941
- الجريدة الرسمية
- العدد 698، ص 28
- نُشر
- 1 شباط 1941
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (802) لسنة 1941 صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927. رقم 802 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 698، ص 28)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 802 لسنة 1941 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 698، ص 28، نُشر في 1 شباط 1941
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
عملا بالسلطة المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النبات لسنة 1927 انا وزير التجارة والزراعة آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ. المادة 1- يمنع منعاً باتاً اخراج دوالي العنب واوراقها من قرية سوف الى اي بلدة …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.