التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (802) لسنة 1941 صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927. رقم 802 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 698، ص 28
نُشر
1 شباط 1941
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (802) لسنة 1941 صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927. رقم 802 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 698، ص 28)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 802 لسنة 1941 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 698، ص 28، نُشر في 1 شباط 1941

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النبات لسنة 1927 انا وزير التجارة والزراعة آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ. المادة 1- يمنع منعاً باتاً اخراج دوالي العنب واوراقها من قرية سوف الى اي بلدة …

المادة 2

المادة 2- يمنع غرس عقل العنب في اراضي سوف الا اذا كانت مطعمة على اصول اميركية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1941/1/15

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية