التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تصنيف المكاتب والشركات

المادة 14من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973

يشترط في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة (ج) المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الشروط التالية: أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفية مهندسا او مجازا حائزا على اذن بمزاولة المهنة. ب- ان يكون هذا المهندس او المجاز متفرغا لاعمال المكتب او الشركة بحيث يشكل عمله في المكتب نشاطه الرئيسي وان لا يجمع بين هذا النشاط واي عمل آخر سوى النشاط العلمي او التعلمي الجزئي وان لا يدير اكثر من مكتب واحد. ج- ان يكون لدى المكتب او الشركة جهاز بشري فني يتلائم مع طبيعة المجال الذي يطلب التصنيف فيه ومسؤولياته وحجم العمل الذي يقوم به. د- ان يتعهد بتأمين استمرارية هذه المؤهلات وابلاغ النقابة عند فقدان اي منها والعمل على اعادتها الى ماكانت عليه بمعرفة النقابة.

الإحالة

المادة 14 من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية