التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
نُشر
17 آذار 1973
المواد
29
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية غير ساري

رقم 143 لسنة 1973 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450، نُشر في 17 آذار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير احكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 19501950
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة وزارة الاشغال العامة الوزير: وزير الاشغال العامة القانون: قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنه 1972 النقابة: نقابة …

الباب الاولالمادة 3

المادة 3

تاسيس وتسجيل مكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية يؤسس المكتب لغرض مزاولة المهنة في المملكة، مهندس او مهندسون اردنيو الجنسية حائزون على اذن بمزاولة المهنة ومسجلون في النقابة ومسددون لرسومها.

المادة 4

أ- يقدم المؤسس او المؤسسون للمجلس طلب التسجيل على النموذج الخاص المتعلق بتأسيس المكتب متضمنا المعلومات المطلوبة ومبينا فيه الاختصاص والفئة التي يرغب في تسجيل مكتبه في النقابة بموجبها بناء على اوضاع المكتب الفنية. ب- يقرر المجلس قبول الطلب …

المادة 5

الشركات الاستشارية الهندسية الاردنية المسجلة في وزارة الاقتصاد حسب احكام قانون الشركات تسجل في النقابة باتباع نفس الخطوات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام وبالشروط التالية:- أ- ان يكون نصف عدد الشركاء من المهندسين الاردنيين وان لا …

المادة 6

الشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية المسجلة كشركات غير اردنية في وزارة الاقتصاد حسب احكام قانون الشركات الاردني، تسجل في النقابة باتباع نفس الخطوات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام شريطة ان تشترك هذه الشركات مع مكتب دراسات او …

المادة 7

في حالة رفض طلب تسجيل مكتب او شركة او تسجليها في غير الفئة التي طلبت التسجيل فيها يحق لصاحب الطلب الاعتراض على قرار المجلس الى لجنةالاعتراض المنصوص عليها في المادة 15 من القانون ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا.

المادة 8

يجب على المكاتب او الشركات ان تقوم بابلاغ مكتب النقابة باي تغيير يطرأ على اوضاعها او عنوانها المسجل في النقابة.

المادة 9

يجب ان يكون للمكتب او الشركة مكتب مناسب تتوفر فيه الشروط التالية: أ- ان لا تقل مساحة المكتب القابلة للعمل عن 15 مترا مربعا للمكاتب او الشركات من الفئة (ج) و25 مترا للمكاتب او الشركات من الفئة (ب) و 30 مترا مربعا للمكاتب او الشركات من الفئة …

المادة 10

يحق للمجلس بنفسه او بواسطة لجان خاصة ان يقوم بزيارة المكاتب والشركات للتأكد من مطابقة اوضاعها للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثانيتصنيف المكاتب والشركات

المادة 11

المادة 11 تصنف المكاتب والشركات في النقابة حسب اوضاعها الفنية بالفئات الثلاث التالية: الفئة أ- وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصماميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية مهما كانت قيمتها ضمن حدود …

المادة 12

يجب ان تتوفر في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة (أ) المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الشروط التالية:- أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفيه مهندسا تتوفر فيه المؤهلات التالية:- 1- ممارسة مهنة الهندسة …

المادة 13

يجب ان تتوفر في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة ب المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الشروط التالية: أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفيه مهندسا تتوفر فيه المؤهلات التالية:- 1- ممارسة مهنة الهندسة …

المادة 14

يشترط في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة (ج) المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الشروط التالية: أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفية مهندسا او مجازا حائزا على اذن بمزاولة المهنة. ب- ان يكون هذا المهندس …

المادة 15

يحق للمكاتب او الشركات المصنفة من الفئات (أ و ب و ج) فتح مشروع لها في مناطق اخرى من المملكة شريطة ان تتوفر في الفرع نفس الشروط توفرها في المكتب او الشركة من ذات الفئة.

المادة 16

يحق لاي من المجازين المسجلين اعضاء في النقابة تأسيس مكاتب او شركات استشارية هندسية على ان تصنف في احدى الفئات الثلاث وفق الشروط المطلوبة في المواد 12،13،14 من هذا النظام.

المادة 17

يحق للمكتب او الشركة المسجلين في فئة ما في اختصاص معين ان يتقدم للمجلس بطلب الانتقال من هذه الفئة الى فئة اعلى منها او زيادة او تغيير الاختصاصات المسجل بها في النقابة اذا توفرت لدية الشروط المطلوبة للفئة التي يرغب في الانتقال اليها او …

المادة 18

في الحالات التي يفقد فيها المكتب او الشركة ايا من المؤهلات والمتطلبات التي تقدم بها للتسجيل في فئة معينة او اختصاص معين يكون للمجلس الحق في اعادة النظر في تصنيف ذلك المكتب او تلك الشركة واختصاصها بعد اعطائه مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لتوفيق …

المادة 19

تزاول المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية اعمالها الهندسية ضمن احكام قانون النقابة ونظام مزاولة المهنة وفي حالة المخالفة فانها تتعرض للعقوبات والمسؤولية التأديبية.

المادة 20

يجوز للمكاتب والشركات ان تتعاون فيما بينها بالمشاركة في القيام ببعض الاعمال الهندسية المحددة وبذلك تكون حقول اختصاص هذه المشاركة مطابقة لاختصاص المؤسسين لهذه المكاتب او الشركات مجتمعة والعاملين فيها.

المادة 21

على المكتب او الشركة قبل القيام باي عمل من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وايداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال خمسة …

الباب الثالثالمسابقات الهندسية

المادة 22

المادة 22 أ- لايحق لاعضاء النقابة ان يشتركوا في مسابقة هندسية في الاردن الا اذا وافق مجلس النقابة على شروطها بعد تنسيب من الشعبة صاحبة الاختصاص. ب- يجب ان يكون المشترك في المسابقة مختصا بنوع المسابقة مسدداً لكافة الرسوم المتحققة عليه …

المادة 23

أ - على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا اهدافها وان يبينوا المتطلبات الاساسية الواجب التقيد بها والمتطلبات الاختيارية التي يترك للمتسابق حق تديرها وكذلك فان على صاحب المسابقة تحديد عدد المستندات المطلوبة ونوعها وقياسها وحجمها. ب- …

المادة 24

تقدم المستندات او المخططات او كل مايتعلق بالمسابقة خالية من التوقيع او اية اشارة تدل على هوية المتسابق وعلى المتسابق ان يرفق المسابقة بظرف مختوم يحوي في داخله اسمه وعنوانه.

المادة 25

تحال المستندات او المخططات او كل مايتعلق بالمسابقة المقدمة من المتسابقين الى لجنة الحكم المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام وتقوم اللجنة بفتح الظروف واعطاء ارقام للمستندات او المخططات او أي شيء حسب ورودها ومن ثم تتولى دراستها …

المادة 26

أ- تتألف لجنة الحكم من: 1- اثنين من المهندسين الاختصاصيين في موضوع المسابقة يعينهما مجلس النقابة على ان لا يكون لهما صلة عمل بالمتسابقين الذين استلموا شروط المسابقة بقصد الدخول بها ويراعى ان يكون احدهما استاذ جامعي حيثما امكن. ويختار …

المادة 27

أ- تكون قرارات لجنة الحكم بالاكثرية وتبلغ الى صاحب المسابقة الذي علية بدوره ان يبلغها الى المتسابقين خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلمه تلك القرارات. ب- يقوم المجلس بتقدير بدل الاتعاب المناسبة لاعضاء لجنة الحكم بدفعها صاحب المسابقة.

المادة 28

تصبح المستندات الفائزة ملكا لصاحب المسابقة بعد ان يدفع جميع الاستحقاقات للفائزين في المسابقة مع الاحتفاظ للمتسابقين الفائزين بحق الشهرة الفنية في حالة تنفيذ اي منها.

المادة 29

المادة 29 يلغى نظام المسابقات الهندسية رقم 50 لسنة 1965 وكل تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض واحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية