الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973
تعاريف
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة وزارة الاشغال العامة
الوزير: وزير الاشغال العامة
القانون: قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنه 1972
النقابة: نقابة المهندسين
المجلس: مجلس نقابة المهندسين
النقيب: نقيب المهندسين
امين السر: امين سر نقابة المهندسين
امين الصندوق: امين صندوق نقابة المهندسين
عضو النقابة او العضو: المهندس او المهندس المتدرب او المجاز المسجلين في النقابة حسب احكام قانونها.
الشعبة: مجموعة الفروع الهندسية المنصوص عليها في القانون
الفرع الهندسي: العلم الهندسي المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات والمعاهد
المعترف بها.
المكتب او المكاتب: مكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية.
الشركة او الشركات : الشركات الاستشارية الهندسية
مزاولة المهنة: القيام بالعمل الهندسي في اي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في القانون بما في ذلك اعمال الدراسات
ووضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من
يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها.
الاختصاص: مجال العمل الهندسي الذي يزاوله المكتب او الشركة في الفرع المسجل به في النقابة