التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · المادة 3

المادة 4من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973

أ- يقدم المؤسس او المؤسسون للمجلس طلب التسجيل على النموذج الخاص المتعلق بتأسيس المكتب متضمنا المعلومات المطلوبة ومبينا فيه الاختصاص والفئة التي يرغب في تسجيل مكتبه في النقابة بموجبها بناء على اوضاع المكتب الفنية. ب- يقرر المجلس قبول الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفق بالوثائق المطلوبة او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ج- في حالة الموافقة على التسجيل يبلغ المجلس القرار الى مؤسس المكتب متضمنا اختصاصات ذلك المكتب والفئة التي تم تسجيله بها ثم يصدر المجلس شهادة بتسجيله بعد استيفاء رسم التسجيل والرسم السنوي المحددين في انظمة النقابة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية