الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973
يشترط في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة (ج) المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الشروط
التالية:
أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفية مهندسا او مجازا حائزا على اذن بمزاولة المهنة.
ب- ان يكون هذا المهندس او المجاز متفرغا لاعمال المكتب او الشركة بحيث يشكل عمله في المكتب نشاطه الرئيسي وان لا
يجمع بين هذا النشاط واي عمل آخر سوى النشاط العلمي او التعلمي الجزئي وان لا يدير اكثر من مكتب واحد.
ج- ان يكون لدى المكتب او الشركة جهاز بشري فني يتلائم مع طبيعة المجال الذي يطلب التصنيف فيه ومسؤولياته وحجم العمل
الذي يقوم به.
د- ان يتعهد بتأمين استمرارية هذه المؤهلات وابلاغ النقابة عند فقدان اي منها والعمل على اعادتها الى ماكانت عليه
بمعرفة النقابة.