التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تصنيف المكاتب والشركات

المادة 17من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973

يحق للمكتب او الشركة المسجلين في فئة ما في اختصاص معين ان يتقدم للمجلس بطلب الانتقال من هذه الفئة الى فئة اعلى منها او زيادة او تغيير الاختصاصات المسجل بها في النقابة اذا توفرت لدية الشروط المطلوبة للفئة التي يرغب في الانتقال اليها او الاختصاص الذي يرغب في زيادته او تغييره.

الإحالة

المادة 17 من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية