التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973

تعاريف المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة وزارة الاشغال العامة الوزير: وزير الاشغال العامة القانون: قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنه 1972 النقابة: نقابة المهندسين المجلس: مجلس نقابة المهندسين النقيب: نقيب المهندسين امين السر: امين سر نقابة المهندسين امين الصندوق: امين صندوق نقابة المهندسين عضو النقابة او العضو: المهندس او المهندس المتدرب او المجاز المسجلين في النقابة حسب احكام قانونها. الشعبة: مجموعة الفروع الهندسية المنصوص عليها في القانون الفرع الهندسي: العلم الهندسي المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات والمعاهد المعترف بها. المكتب او المكاتب: مكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية. الشركة او الشركات : الشركات الاستشارية الهندسية مزاولة المهنة: القيام بالعمل الهندسي في اي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في القانون بما في ذلك اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها. الاختصاص: مجال العمل الهندسي الذي يزاوله المكتب او الشركة في الفرع المسجل به في النقابة

الإحالة

المادة 2 من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية