التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · المسابقات الهندسية

المادة 22من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973

الباب الثالث المسابقات الهندسية المادة 22 أ- لايحق لاعضاء النقابة ان يشتركوا في مسابقة هندسية في الاردن الا اذا وافق مجلس النقابة على شروطها بعد تنسيب من الشعبة صاحبة الاختصاص. ب- يجب ان يكون المشترك في المسابقة مختصا بنوع المسابقة مسدداً لكافة الرسوم المتحققة عليه للنقابة وان يشترك من خلال مكتب للدراسات او الاستشارات الهندسية او شركة هندسية استشارية مسجلة في النقابة ومسددة لرسومها.

الإحالة

المادة 22 من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية