الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973
أ- تتألف لجنة الحكم من:
1- اثنين من المهندسين الاختصاصيين في موضوع المسابقة يعينهما مجلس النقابة على ان لا يكون لهما صلة عمل بالمتسابقين
الذين استلموا شروط المسابقة بقصد الدخول بها ويراعى ان يكون احدهما استاذ جامعي حيثما امكن. ويختار المجلس احدهما
رئيساً للجنة الحكم.
2- مهندس اختصاصي في موضوع المسابقة يعينه صاحب المسابقة على ان لا تكون له صلة عمل بالمتسابقين.
3- ممثل عن اصحاب المسابقة ولا يشترط فيه ان يكون مهندساً ويعينه صاحب المسابقة على ان لا تكون له صله عمل بالمتسابقين.
ب- يجب ان لا يعلن عن اسماء لجنة الحكم الا بعد انقضاء الوقت المحدد لاستلام المسابقة.