الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973
أ- يقدم المؤسس او المؤسسون للمجلس طلب التسجيل على النموذج الخاص المتعلق بتأسيس المكتب متضمنا المعلومات المطلوبة
ومبينا فيه الاختصاص والفئة التي يرغب في تسجيل مكتبه في النقابة بموجبها بناء على اوضاع المكتب الفنية.
ب- يقرر المجلس قبول الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفق بالوثائق المطلوبة او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه.
ج- في حالة الموافقة على التسجيل يبلغ المجلس القرار الى مؤسس المكتب متضمنا اختصاصات ذلك المكتب والفئة التي تم تسجيله
بها ثم يصدر المجلس شهادة بتسجيله بعد استيفاء رسم التسجيل والرسم السنوي المحددين في انظمة النقابة لهذه الغاية.