التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 11-(1)- يجري الاقتراع اثناء ساعات النهار التي يعينها المتصرف على ان لا تقل الساعات المعينه للاقتراع في أية حالة عن اربع ساعات وتعرض اسماء المرشحين (بفتح الشين) في المكان الذي سيجري فيه الانتخاب بصورة ظاهرة للناخبين ويذكر في جدول اسماء المرشحين المذكورين انه لا يجوز اعطاء صوت لاشخاص لم تذكر اسماؤهم في الجدول. (2)- على رئيس مكان الاقتراع ان يحضر في الوقت المعين الى مكان الانتخاب مع اعضاء لجنة الانتخاب وان يحضر معه: أ- صندوق الاقتراع. ب- نسخة السجل. ج- دفاتر اوراق الاقتراع. (3)- على رئيس مكان الاقتراع بادىء ذي بدء ان يعرض صندوق الاقتراع مفتوحا وفارغا على اعضاء لجنة الانتخاب وغيرهم من الاشخاص الحاضرين وان يقفل الصندوق ويختمه بحضورهم. (4)- يترتب على رئيس مكان الاقتراع بعد اقفال الصندوق وختمه ان يشرح للاشخاص الحاضرين طريقة الانتخاب ويمدد الاشخاص الذين يجوز التصويت لهم ويعلن بعد ذلك مباشره الانتخاب.

الإحالة

المادة 11 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية