الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
المادة 10- (1)- يجري الانتخاب بالاقتراع السري.
(2)- يكون قائد المنطقة او نائبه مسؤولا عن حفظ النظام اثناء الانتخابات.
(3)- على المتصرف ان يعين شخصا لا ئقا ليدير الانتخاب في المكان المعين يسمى "رئيس مكان الاقتراع" وكاتبا او كتابا
يساعدوه ويشترط على كل من يعين بالصورة المذكورة ان يقسم اليمين امام المتصرف قبل مباشره عمله امام المتصرف قبل مباشره
عمله على كتمان الاقتراع.
(4)- على المتصرف ان يعين لجنة تسمى (لجنة الانتخاب) تؤلف من ثلاثة وجوه الى سبعة للمعاونة اثناء الانتخاب.
(5)- يعطى المتصرف لكل مركز من مراكز الاقتراع ما يلي:
آ- صندوقا لوضع اوراق الاقتراع فيه يعرف بصندوق الاقتراع على ان يكون مجهزا بقفل ومفتاح.
ب- نسخة من سجل الناخبين للمنطقة البلدية.
ج- عددا كافيا من اوراق الاقتراع منظمة بصورة دفاتر على ان يكون مطبوعا على كل ورقة منها تعليمات بشأن التصويت. يجب
ان تكون اوراق الاقتراع بالشكل المبين في النموذج (ب) المرفق بهذا النظام.