التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 10- (1)- يجري الانتخاب بالاقتراع السري. (2)- يكون قائد المنطقة او نائبه مسؤولا عن حفظ النظام اثناء الانتخابات. (3)- على المتصرف ان يعين شخصا لا ئقا ليدير الانتخاب في المكان المعين يسمى "رئيس مكان الاقتراع" وكاتبا او كتابا يساعدوه ويشترط على كل من يعين بالصورة المذكورة ان يقسم اليمين امام المتصرف قبل مباشره عمله امام المتصرف قبل مباشره عمله على كتمان الاقتراع. (4)- على المتصرف ان يعين لجنة تسمى (لجنة الانتخاب) تؤلف من ثلاثة وجوه الى سبعة للمعاونة اثناء الانتخاب. (5)- يعطى المتصرف لكل مركز من مراكز الاقتراع ما يلي: آ- صندوقا لوضع اوراق الاقتراع فيه يعرف بصندوق الاقتراع على ان يكون مجهزا بقفل ومفتاح. ب- نسخة من سجل الناخبين للمنطقة البلدية. ج- عددا كافيا من اوراق الاقتراع منظمة بصورة دفاتر على ان يكون مطبوعا على كل ورقة منها تعليمات بشأن التصويت. يجب ان تكون اوراق الاقتراع بالشكل المبين في النموذج (ب) المرفق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية