الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
المادة 11-(1)- يجري الاقتراع اثناء ساعات النهار التي يعينها المتصرف على ان لا تقل الساعات المعينه للاقتراع في أية
حالة عن اربع ساعات وتعرض اسماء المرشحين (بفتح الشين) في المكان الذي سيجري فيه الانتخاب بصورة ظاهرة للناخبين ويذكر
في جدول اسماء المرشحين المذكورين انه لا يجوز اعطاء صوت لاشخاص لم تذكر اسماؤهم في الجدول.
(2)- على رئيس مكان الاقتراع ان يحضر في الوقت المعين الى مكان الانتخاب مع اعضاء لجنة الانتخاب وان يحضر معه:
أ- صندوق الاقتراع.
ب- نسخة السجل.
ج- دفاتر اوراق الاقتراع.
(3)- على رئيس مكان الاقتراع بادىء ذي بدء ان يعرض صندوق الاقتراع مفتوحا وفارغا على اعضاء لجنة الانتخاب وغيرهم من
الاشخاص الحاضرين وان يقفل الصندوق ويختمه بحضورهم.
(4)- يترتب على رئيس مكان الاقتراع بعد اقفال الصندوق وختمه ان يشرح للاشخاص الحاضرين طريقة الانتخاب ويمدد الاشخاص
الذين يجوز التصويت لهم ويعلن بعد ذلك مباشره الانتخاب.