الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
المادة 13- (أ)- على كل من يرغب في اعطاء صوته ان يقدم نفسه الى رئيس مكان الاقتراع وان يبين اسمه وعنوانه ثم يضع
رئيس مكان الاقتراع توقيع على ظهر ورقة الاقتراع ويؤرخها ويسلمها الى الناخب.
(ب)- ينتحي الناخب بعدئذ منضدة في مكان الاقتراع خصصت لهذا الغرض وبعد ان يعطي صوته بصورة مكتومة على الورقة كما هو
مبين فيما يلي ويطويها بصورة تخفي معها اسماء الاشخاص الذين صوت لهم وبصورة يظهر معها توقيع رئيس مكان الاقتراع يضعها
في صندوق الاقتراع بحضور الرئيس المومي الية ثم يغادر مكان الاقتراع.
(ج)- على رئيس مكان الاقتراع في الوقت الذي يعطي فيه الناخب صوته ان يؤثر حذاء اسم ذلك الناخب في نسخة الناخبين الموجود
لديه دلالة على ان ذلك الشخص قد اعطى صوته.