التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 13- (أ)- على كل من يرغب في اعطاء صوته ان يقدم نفسه الى رئيس مكان الاقتراع وان يبين اسمه وعنوانه ثم يضع رئيس مكان الاقتراع توقيع على ظهر ورقة الاقتراع ويؤرخها ويسلمها الى الناخب. (ب)- ينتحي الناخب بعدئذ منضدة في مكان الاقتراع خصصت لهذا الغرض وبعد ان يعطي صوته بصورة مكتومة على الورقة كما هو مبين فيما يلي ويطويها بصورة تخفي معها اسماء الاشخاص الذين صوت لهم وبصورة يظهر معها توقيع رئيس مكان الاقتراع يضعها في صندوق الاقتراع بحضور الرئيس المومي الية ثم يغادر مكان الاقتراع. (ج)- على رئيس مكان الاقتراع في الوقت الذي يعطي فيه الناخب صوته ان يؤثر حذاء اسم ذلك الناخب في نسخة الناخبين الموجود لديه دلالة على ان ذلك الشخص قد اعطى صوته.

الإحالة

المادة 13 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية