التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 14- يجوز للناخب ان يعطي صوتا واحدا لكل مركز من مراكز الاعضاء الشاغرة الواجب املاؤها ولا يجوز ان يعطي اكثر من صوت واحد لأي مرشح واحد فاذا كان يعرف القراءة والكتابة فيكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين (بفتح الشين) الذين يرغب في التصويت لهم واذا كتبت اسماء على ورقة الاقتراع اكثر من العدد الذي يجوز انتخابه تقبل اسماء الاشخاص المرشحين التي كتبت اولا الى العدد الذي يحق للمنطقة انتخابه اما اذا تضمنت ورقة الاقتراع اسماء تقل عن العدد المطلوب فتقبل هذه الاسماء بشرط ان تكون اسماء اشخاص مرشحين واذا ظهر على ورقة الاقتراع اسم شخص غير مرشح فيشطب اسمه في جميع الاحوال واذا كان الاسم غير واضح يهمل.

الإحالة

المادة 14 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية