الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
المادة 14- يجوز للناخب ان يعطي صوتا واحدا لكل مركز من مراكز الاعضاء الشاغرة الواجب املاؤها ولا يجوز ان يعطي اكثر
من صوت واحد لأي مرشح واحد فاذا كان يعرف القراءة والكتابة فيكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين (بفتح
الشين) الذين يرغب في التصويت لهم واذا كتبت اسماء على ورقة الاقتراع اكثر من العدد الذي يجوز انتخابه تقبل اسماء
الاشخاص المرشحين التي كتبت اولا الى العدد الذي يحق للمنطقة انتخابه اما اذا تضمنت ورقة الاقتراع اسماء تقل عن العدد
المطلوب فتقبل هذه الاسماء بشرط ان تكون اسماء اشخاص مرشحين واذا ظهر على ورقة الاقتراع اسم شخص غير مرشح فيشطب اسمه
في جميع الاحوال واذا كان الاسم غير واضح يهمل.