التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رخص شراء المواد المفرقعة بالمفرق

المادة 10من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938

الفصل الثالث رخص شراء المواد المفرقعة بالمفرق المادة 10- (1)- لا تمنح سلطة الترخيص تصريحا لشراء أية مواد مفرقعة او بالحصول عليها قبل ان تقتنع بان الطالب ذو اخلاق حسنة وان نوع المواد المفرقعة المطلوبة وكميتها يحتاج اليها الطالب حقيقة لغاية مشروعة. (2)- يجوز ان يكلف طالب هذا التصريح كشرط لمنحه اياه ان يقدم الكفالة التي تقررها سلطة الترخيص بأنه يستعمل المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح بصورة مشروعة (3)- يبطل العمل بكل تصريح لم يستعمل بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ اصداره.

الإحالة

المادة 10 من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية