التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
نُشر
2 تموز 1938
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المفرقعات غير ساري

رقم 811 لسنة 1938 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329، نُشر في 2 تموز 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

الفصل الاول المقدمة المادة 1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني في هذا النظام عبارات (سلطة الترخيص) و(مادة مفرقعة) و(تاجر مرخص) المعاني التي خصصت لها في قانون المفرقعات (القانون رقم 12 لسنة 1938).
الفصل الثانيرخص الاتجار بالمواد المفرقعة

المادة 3

المادة 3- (1)- تنتهي مدة رخصة التاجر في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي صدرت فيها (2)- لا تستعمل الرخصة الا للمحل الذي ذكر فيها فقط والذي وافقت عليه سلطة الترخيص بعد المداولة مع مدير النافعة (3)- لسلطة الترخيص ان …

المادة 4

المادة 4- يبين في السجل المحفوظ لدى التاجر المرخص بمقتضى قانون المفرقعات عند قيد كل معاملة تاريخها واسم وعنوان اي شخص له علاقة بها عدا التاجر المرخص نفسه ويعزز كل قيد بما يشير الى المستندات الرسمية التي تحيز الصنع او الاستيراد او الشراء او …

المادة 5

المادة 5- على التاجر المرخص ان يبرز السجل المحفوظ لديه مع جميع الوثائق المعززة له الى سلطة الترخيص مرة واحدة علىالاقل في كل ستة اشهر في يوم يبين في الرخصة او تعينه سلطةالترخيص وكلما ابرز هذا السجل والمستندات المذكورة تدرج فيه سلطة الترخيص …

المادة 6

المادة 6- علىالتاجر المرخص ان يبرز في جميع لاوقات النسبة سجله والمستندات التي تعززه ورخصته لاي ضابط من ضباط الجيش العربي او ضابط الصف الذي فوضه احد ضباط الجيش العربي بناء على طلبه وان يسمح لهذاالضابط او ضابط الصف بأخذ صورة عن خلاصة من …

المادة 7

المادة 7- على كل تاجر مرخص -بالرغم من انه يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذاالقانون تجيز له اقتناء مواد مفرقعة في اي محل -ان يعمل بما تصدره سلطة الترخيص من الاوامر التي تطلب منه فيها ان ينقل هذه المواد المفرقعة او اي جزء منها من المحل المذكور الى …

المادة 8

المادة 8- على كل تاجر مرخص ان يحفظ في محله الرخص الحريق التي تعينها سلطة الترخيص.

المادة 9

المادة 9- تكون رخص صنع المواد المفرقعة تابعة لجميع احكام المفرقعات او الانظمة الصادرة بموجبه التي تطبق على رخص الاتجار بهذه المواد وتكون علاقا تابعة للاحكام التالية: (1)- ينحصر الترخيص بصنع ملح البارود والمواد منها خلا الظروف الخاصة. (2)- …

الفصل الثالثرخص شراء المواد المفرقعة بالمفرق

المادة 10

المادة 10- (1)- لا تمنح سلطة الترخيص تصريحا لشراء أية مواد مفرقعة او بالحصول عليها قبل ان تقتنع بان الطالب ذو اخلاق حسنة وان نوع المواد المفرقعة المطلوبة وكميتها يحتاج اليها الطالب حقيقة لغاية مشروعة. (2)- يجوز ان يكلف طالب هذا التصريح …

المادة 11

المادة 11- يترتب علىسلطةالترخيص ان تحفظ سجلا لهذه التصاريخ تدون فيه تفصيلات كل تصريح.
الفصل الرابعرخص المتعهدين لاستيراد المواد المفرقعة وشرائها

المادة 12

المادة 12- (1)- يجوز لسلطةالترخيص ان تصرح للمتعهدين الذين يشهد مدير النافعة انهم يشتغلون فعلا لدائرته ان يستوردوا من خارج بلاد الامارة كميات المواد المفرقعة التي يشهد المدير المذكور انها لازمة لاستعمالها في الاشغال المذكورة ويجب ان تسلم …

الفصل الخامسالرسوم

المادة 13

المادة 13- يستوفي محاسبو الالوية الرسم المذكور في الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المفرقعات بناء على كتاب يرد اليهم من سلطة الترخيص ويدرج في كل رخصة رقم وتاريخ وصول المحاسب الذي دفع بموجبه الرسم المذكور. 1938/5/29

اسأل مساعدك عن نظام المفرقعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية