الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938
الفصل الرابع
رخص المتعهدين لاستيراد المواد المفرقعة وشرائها
المادة 12- (1)- يجوز لسلطةالترخيص ان تصرح للمتعهدين الذين يشهد مدير النافعة انهم يشتغلون فعلا لدائرته ان يستوردوا
من خارج بلاد الامارة كميات المواد المفرقعة التي يشهد المدير المذكور انها لازمة لاستعمالها في الاشغال المذكورة
ويجب ان تسلم هذه الشهادة الى سلطة الترخيص عندما تصدر التصريح
(2)- على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا لهذه التصاريح تدون فيه تفصيلات كل تصريح
(3)- يجوز ان يطلب من المتعهد الذي يطلب التصريح المذكور كشرط لمنحه اياه ان يقدم الكفالة التي تقررها سلطة الترخيص
بأنه سيستعمل المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح بصورة مشروعة
(4)- يترتب على كل متعهد من المتعهدين المذكورين منح هذا التصريح ان يحفظ سجلا لجميع ما يستورده او يشتريه من المواد
المفرقعة ولجميع ما يتصرف به منها ويجب ان يكون هذا السجل من ذات النموذج الذي يطلب من التاجر المرخص ان يحفظه وتطبق
على هذا السجل بقدر ما تسمح به الظروف احكام قانون المفرقعات والانظمةالصادرة بموجبه والمتعلقة بالسجلات التي يطلب
من التجار المرخصين حفظها.
(5)- يجري التصرف بالمواد المفرقعة التي تزيد عن حاجة المتعهدين المذكورين بمقتضىالفقرة الاخيرة من المادة الثامنة
من قانون المفرقعات.