الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938
المادة 9- تكون رخص صنع المواد المفرقعة تابعة لجميع احكام المفرقعات او الانظمة الصادرة بموجبه التي تطبق على رخص
الاتجار بهذه المواد وتكون علاقا تابعة للاحكام التالية:
(1)- ينحصر الترخيص بصنع ملح البارود والمواد منها خلا الظروف الخاصة.
(2)- يجب ان يكون طالب الرخصة من ذوي الاختصاص وان يقنع سلطةالترخيص بكفاءته في صنع المواد المفرقعة المشار اليها
وعليه ان يقدم في جميع الاحوال الكفالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظام.
(3)- على كل شخص منح رخصة لصنع مواد مفرقعة ان لا يبيع مصنوعاته الا لتاجر مرخص او لدائرة النافعة او لمتعهد شهد مدير
النفعة انه يشتغل بالفعل لدائرته الا اذا كانت رخصته تجيز له بيعها بالمفرق. واذا كانت الرخصة تجيز لذلك الشخص الذي
منحها بيع مصنوعاته بالمفرق فيجوز له ان ينقلها الى المحل الذي رخص له ان يبيعها فية بشرط ان يعلم ساعة الترخيص بهذا
النقل في غضون اسبوع واحد من ذلك.
(4)- لسلطة الترخيص الحق في مراقبة صنع المواد المفرقعة في اي دور من ادوار صنعها
(5)-يحظر تماما اشعال النار والتدخين في المحل المرخص فيه صنع المواد المفرقعة ولا يسمح بانارة هذا المحل بغير الكهرباء.