التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص الاتجار بالمواد المفرقعة

المادة 9من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938

المادة 9- تكون رخص صنع المواد المفرقعة تابعة لجميع احكام المفرقعات او الانظمة الصادرة بموجبه التي تطبق على رخص الاتجار بهذه المواد وتكون علاقا تابعة للاحكام التالية: (1)- ينحصر الترخيص بصنع ملح البارود والمواد منها خلا الظروف الخاصة. (2)- يجب ان يكون طالب الرخصة من ذوي الاختصاص وان يقنع سلطةالترخيص بكفاءته في صنع المواد المفرقعة المشار اليها وعليه ان يقدم في جميع الاحوال الكفالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظام. (3)- على كل شخص منح رخصة لصنع مواد مفرقعة ان لا يبيع مصنوعاته الا لتاجر مرخص او لدائرة النافعة او لمتعهد شهد مدير النفعة انه يشتغل بالفعل لدائرته الا اذا كانت رخصته تجيز له بيعها بالمفرق. واذا كانت الرخصة تجيز لذلك الشخص الذي منحها بيع مصنوعاته بالمفرق فيجوز له ان ينقلها الى المحل الذي رخص له ان يبيعها فية بشرط ان يعلم ساعة الترخيص بهذا النقل في غضون اسبوع واحد من ذلك. (4)- لسلطة الترخيص الحق في مراقبة صنع المواد المفرقعة في اي دور من ادوار صنعها (5)-يحظر تماما اشعال النار والتدخين في المحل المرخص فيه صنع المواد المفرقعة ولا يسمح بانارة هذا المحل بغير الكهرباء.

الإحالة

المادة 9 من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية