التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رخص المتعهدين لاستيراد المواد المفرقعة وشرائها

المادة 12من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938

الفصل الرابع رخص المتعهدين لاستيراد المواد المفرقعة وشرائها المادة 12- (1)- يجوز لسلطةالترخيص ان تصرح للمتعهدين الذين يشهد مدير النافعة انهم يشتغلون فعلا لدائرته ان يستوردوا من خارج بلاد الامارة كميات المواد المفرقعة التي يشهد المدير المذكور انها لازمة لاستعمالها في الاشغال المذكورة ويجب ان تسلم هذه الشهادة الى سلطة الترخيص عندما تصدر التصريح (2)- على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا لهذه التصاريح تدون فيه تفصيلات كل تصريح (3)- يجوز ان يطلب من المتعهد الذي يطلب التصريح المذكور كشرط لمنحه اياه ان يقدم الكفالة التي تقررها سلطة الترخيص بأنه سيستعمل المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح بصورة مشروعة (4)- يترتب على كل متعهد من المتعهدين المذكورين منح هذا التصريح ان يحفظ سجلا لجميع ما يستورده او يشتريه من المواد المفرقعة ولجميع ما يتصرف به منها ويجب ان يكون هذا السجل من ذات النموذج الذي يطلب من التاجر المرخص ان يحفظه وتطبق على هذا السجل بقدر ما تسمح به الظروف احكام قانون المفرقعات والانظمةالصادرة بموجبه والمتعلقة بالسجلات التي يطلب من التجار المرخصين حفظها. (5)- يجري التصرف بالمواد المفرقعة التي تزيد عن حاجة المتعهدين المذكورين بمقتضىالفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من قانون المفرقعات.

الإحالة

المادة 12 من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية