التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص الاتجار بالمواد المفرقعة

المادة 7من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938

المادة 7- على كل تاجر مرخص -بالرغم من انه يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذاالقانون تجيز له اقتناء مواد مفرقعة في اي محل -ان يعمل بما تصدره سلطة الترخيص من الاوامر التي تطلب منه فيها ان ينقل هذه المواد المفرقعة او اي جزء منها من المحل المذكور الى اي محل آخر تعينه السلطة المذكورة بعد التداول مع مدير النافعة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية