التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 3 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 272
نُشر
16 شباط 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 3 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 272)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري

رقم 3 لسنة 1938 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 272، نُشر في 16 شباط 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- أن أجر المثل لا يستحق الا لمالك العين أو المنفعة ، فاذا زالت هذه الملكية فلا انتفاع ولا أجر مثل. 2- لا يحكم بأجر المثل الا على غاصب المنفعة وان قضاء المحكمة باعتبار وضع يد مجلس البلدية على الارض ممارسة لحق قانوني استنادا الى قانون تنظيم المدن ون رقم 134 لسنة 19781978
1- اذا استولت البلدية على أجزاء من قطع أراضي المدعي دون أن تجري معاملة استملاك أصولية فتعتبر في هذه الحالة غاصبة ويتوجب رد المغصوب عينا ، الا اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث تبدل اسمه فيكون غاصبا لقيمته ويبقى المال المغصوب له ، كما تلتزم بأجر مثل رقم 139 لسنة 19801980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

بالنظر لضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية في اراضي قرية بلال تحت اشراف وحماية دائرة الجراج. فاني عملا بالسلطة المخولة الي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل و التنفيذ. المادة 1- توضع تحت حماية …

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية