التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 3 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 272
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 27216 شباط 1938

بالنظر لضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية في اراضي قرية بلال تحت اشراف وحماية دائرة الجراج. فاني عملا بالسلطة المخولة الي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل و التنفيذ. المادة 1- توضع تحت حماية واشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية الواقعة في اراضي قرية بلال بحدودها التي عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930.

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 3 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية