نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 3 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 588، ص 272
- نُشر
- 16 شباط 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 3 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 272)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري
رقم 3 لسنة 1938 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 272، نُشر في 16 شباط 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 2
المادة 1
بالنظر لضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية في اراضي قرية بلال تحت اشراف وحماية دائرة الجراج. فاني عملا بالسلطة المخولة الي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل و التنفيذ. المادة 1- توضع تحت حماية …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.