الجريدة الرسميةالعدد 588ص 12716 شباط 1938
المادة 4- يجوز للمجلس البلدي قبل ان يمنح تصريحاً بتخطيط او احداث شارع او قسم منه ان يطلب اجراء التغيير الذي يراه
ضرورياً او مرغوباً فيه في مخططات ذلك الشارع او في ذلك القسم منه او في مقاطعة ويجوز له ان يعدل تلك المخططات او
المقاطع وان يصدر اي أمر للاغراض الأتية فيما يتعلق بأي شارع:-
أ- عرضه وطوله واستقامته واتجاهه.
ب- مستواه وميله ومجاريه.
ج- المواد التي تستعمل في انشائه وطريقة انشائه بشرط ان يكون القرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة منحصراً بالمواد
التي تستعمل عادة في انشاء الشوارع التي من ذلك النوع.