الجريدة الرسميةالعدد 588ص 12716 شباط 1938
المادة 6- من اجل توسيع الشوارع الموجودة ضمن المنطقة البلدية او تعيين استقامتها او اعادة تخطيطها يترتب على المجلس
البلدي ان يقوم بما يلي:-
1- تنظيم جداول بالشوارع الموجودة وتصنيفها وتعيين حد ادنى لعرض كل صنف منها.
2- تنظيم مخططات يبين فيها عرض كل شارع واتجاهه.
تنتشر هذه الجداول والمخططات وتكون معروضة للاطلاع عليها في مكتب المجلس البلدي مدة خمسة عشر يوماً ، ويجوز لكل صاحب
ملك تضرر من جراء هذا التصنيف أو من ذلك التخطيط ان يستأنف ذلك ضمن المدة المذكورة الى لجنة تنظيم المدن المركزية
المؤلفة بمقتضى قوانين تنظيم المدن ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً.