التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 802 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 127
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 12716 شباط 1938

المادة 7- لا يجوز لاي شخص ان يمد ماسورة ماء في اي شارع او ان يرفعها او يفتح فيه مجرى او بئراً او حفرة امتصاصية او يحفر اي شارع كان ضمن المنطقة البلدية او ان يخربه او يشوهه بأية صورة كانت ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي سابق من المجلس البلدي ، يجوز للمجلس البلدي ان يرفض اعطاء التصريح الى ان يدفع طالب التصريح المبلغ الذي يعينه لتغطية النفقات التي قد يتحملها لاعادة الشارع الى الحالة التي كان عليها قبل القيام بالعمل المذكور ويجوز له ايضا ان يعين الطريقة التي يجب ان يجري فيها اي عمل ذكر في هذه المادة

الإحالة

المادة 7 من نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 802 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية