الجريدة الرسميةالعدد 588ص 12716 شباط 1938
المادة 7- لا يجوز لاي شخص ان يمد ماسورة ماء في اي شارع او ان يرفعها او يفتح فيه مجرى او بئراً او حفرة امتصاصية
او يحفر اي شارع كان ضمن المنطقة البلدية او ان يخربه او يشوهه بأية صورة كانت ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي سابق
من المجلس البلدي ، يجوز للمجلس البلدي ان يرفض اعطاء التصريح الى ان يدفع طالب التصريح المبلغ الذي يعينه لتغطية
النفقات التي قد يتحملها لاعادة الشارع الى الحالة التي كان عليها قبل القيام بالعمل المذكور ويجوز له ايضا ان يعين
الطريقة التي يجب ان يجري فيها اي عمل ذكر في هذه المادة