التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 802 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 127
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 12716 شباط 1938

المادة 6- من اجل توسيع الشوارع الموجودة ضمن المنطقة البلدية او تعيين استقامتها او اعادة تخطيطها يترتب على المجلس البلدي ان يقوم بما يلي:- 1- تنظيم جداول بالشوارع الموجودة وتصنيفها وتعيين حد ادنى لعرض كل صنف منها. 2- تنظيم مخططات يبين فيها عرض كل شارع واتجاهه. تنتشر هذه الجداول والمخططات وتكون معروضة للاطلاع عليها في مكتب المجلس البلدي مدة خمسة عشر يوماً ، ويجوز لكل صاحب ملك تضرر من جراء هذا التصنيف أو من ذلك التخطيط ان يستأنف ذلك ضمن المدة المذكورة الى لجنة تنظيم المدن المركزية المؤلفة بمقتضى قوانين تنظيم المدن ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 802 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية