الجريدة الرسميةالعدد 123ص 1315 شباط 1926
2- الاشغال التي يقرر مدير الاشغال العمومية اجراءها بطريقة المقاولة تنقسم الى ثلاثة اقسام:-
(أ) الاشغال المقدرة قيمتها باقل من عشرة جنيهات مصرية تعطى للمقاول او للصانع الذي يصير انتخابه من قبل مدير الاشغال
العمومية.
(ب) الاشغال التي تقدر قيمتها بعشرة جنيهات مصريه الى خمسين جنهياً مصرياً يمكن اجراؤها بالطريقة المذكورة تحت مادة
2 - آ على ان يستحصل مدير الاشغال العمومية قوائم اسعار من ثلاثة مقاولين ينتخبهم ويحيل الشغل على من يعطي نقص الاسعار
الا في احوال خصوصية يجب ان يوضحها لرئيس النظار.
(ج) الاشغال المقدرة قيمتها ب 50 جنيهاً مصريا فاكثر تجري مناقصتها كما هو موضح في المواد التالية (3-8).