التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 123، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123ص 1315 شباط 1926

" نظام مقاولات الاشغال العمومية " 1- الاشغال تعمل اما بطريقة الامانة (اعني بواسطة عمال تدفع لهم اجورات يومية يشتغلون تحت مراقبة مناظري الحكومة) او بطريقة المقاولة ويجب اتباع الطريق الاولى كل ما امكن ذلك والذي يقرر اتباع احدى الطريقتين هو مدير الاشغال العمومية.

الإحالة

المادة 1 من نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية