التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 123، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123ص 1315 شباط 1926

2- الاشغال التي يقرر مدير الاشغال العمومية اجراءها بطريقة المقاولة تنقسم الى ثلاثة اقسام:- (أ) الاشغال المقدرة قيمتها باقل من عشرة جنيهات مصرية تعطى للمقاول او للصانع الذي يصير انتخابه من قبل مدير الاشغال العمومية. (ب) الاشغال التي تقدر قيمتها بعشرة جنيهات مصريه الى خمسين جنهياً مصرياً يمكن اجراؤها بالطريقة المذكورة تحت مادة 2 - آ على ان يستحصل مدير الاشغال العمومية قوائم اسعار من ثلاثة مقاولين ينتخبهم ويحيل الشغل على من يعطي نقص الاسعار الا في احوال خصوصية يجب ان يوضحها لرئيس النظار. (ج) الاشغال المقدرة قيمتها ب 50 جنيهاً مصريا فاكثر تجري مناقصتها كما هو موضح في المواد التالية (3-8).

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية