التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل رقم 10 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 117724 كانون الأول 1957

ان مجلس بلدية الخليل استنادا الى الصلاحيات المخولة له في الفقرة - (ب) - من المادة(25) من قانون النقل على الطرق الفلسطيني لسنة 1929 بصيغتها المعدلة في قانون النقل على الطرق المعدل لسنة 1934 وبعد موافقة متصرف اللواء ودائرة السير بالخليل يقرر النظام التالي:

الإحالة

المادة 0 من نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل رقم 10 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية