التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 821 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 595، ص 27
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 595ص 2716 نيسان 1938

2- يضاف ما يلي الى النظام المنشور في العدد 228 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 /5 /29 (أ)- اضيف ما يلي بعد الفقرة الاولى من المادة الثامنة: "يجوز اصدار شهادة مؤشر عليها "شهادة ملحقة لشهادة رقم ــــــــ تاريخ ــــــــ "عند عدم وجود محل لاضافات اخرى لاسرة حاملها على النموذج 9. (ب) اضيف ما يلي الى المادة التاسعة: "يجوز اصدار شهادة مؤشر عليها "شهادة ملحقة لشهادة رقم ــــــــ تاريخ ــــــ " عند عدم وجود محل لاضافات اخرى لاسرة حاملها على النموذج رقم 10 (ج) اضيف ما يلي الى المادة 12 " (ن)عند طلب شهادة ملحقة للنموذج 9 او للنموذج 10 50 ملا " عند منح الشهادة الملحقة. 100ملا

الإحالة

المادة 2 من نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 821 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية