التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 821 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 595، ص 27
نُشر
16 نيسان 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 821 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 غير ساري

رقم 821 لسنة 1938 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 27، نُشر في 16 نيسان 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يضاف ما يلي الى النظام المنشور في العدد 228 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 /5 /29 (أ)- اضيف ما يلي بعد الفقرة الاولى من المادة الثامنة: "يجوز اصدار شهادة مؤشر عليها "شهادة ملحقة لشهادة رقم ــــــــ تاريخ ــــــــ "عند عدم وجود محل …

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية