نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 821 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 595، ص 27
- نُشر
- 16 نيسان 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 821 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 27)
حياة القانون
نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 غير ساري
رقم 821 لسنة 1938 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 27، نُشر في 16 نيسان 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
2- يضاف ما يلي الى النظام المنشور في العدد 228 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 /5 /29 (أ)- اضيف ما يلي بعد الفقرة الاولى من المادة الثامنة: "يجوز اصدار شهادة مؤشر عليها "شهادة ملحقة لشهادة رقم ــــــــ تاريخ ــــــــ "عند عدم وجود محل …
اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.