التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1351، ص 951
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1351ص 95116 تشرين الأول 1957

تعطى الدائرة المالية استناداً الى طلب مقدم من الموظف المسؤول عن تنفيذ أي مشروع كافة المعلومات او المساعدات الممكنة لتحضير موازنات خطة العمل الخاصة بالمشاريع لاقرارها من المجلس وتقديمها الى الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية