المادة 2- محظور ان يذيع اصحاب اجهزة الراديو في المخازن والمقاضي او في اي من المحال العامة اي برنامج مهما كان نوعه
او ان يسمحوا لغيرهم باذاعته من اجهزتهم وتستثنى البرامج الصادرة من بلاد يكون قد بينت بأمر اصدره رئيس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1941 رقم 818 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1941 رقم 818 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 142)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.