التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1941 رقم 818 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- محظور ان يذيع اصحاب اجهزة الراديو في المخازن والمقاضي او في اي من المحال العامة اي برنامج مهما كان نوعه او ان يسمحوا لغيرهم باذاعته من اجهزتهم وتستثنى البرامج الصادرة من بلاد يكون قد بينت بأمر اصدره رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1941 رقم 818 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية