التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي رقم 810 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 337، ص 109
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 337ص 1091 آذار 1932

عملاً بالسلطة المخولة لي في الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي لسنه 1926 سيكون الضابطان القائمان في الوقت الحالي بوظائف مساعد القائد للامن العام ومساعد القائد للادارة ضباط تفتيش. وعملاً بالفقرة (د) من المادة (31) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي لسنة 1926 سيسمح للضابطين المعينين في الوقت الحالي كضباط تفتيش ان يقتنيا سيارات خصوصية بموافقة قائد الجيش العربي التي يمكنها استعمالها كما هو مدروج في انظمة النقل والسفر. الضباط المعينون بهذه الصورة يسمح لهم بالاستغناء عن رواحلهم واستيفاء مثل علاوة الراحلة كعلاوة للسيارات ولا يجوز لهم بصورة ما استيفاء علاوات عن الرواحل والسيارات.

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي رقم 810 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 337، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية