التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي رقم 810 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 337، ص 109
نُشر
1 آذار 1932
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي رقم 810 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 337، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي غير ساري

رقم 810 لسنة 1932 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 337، ص 109، نُشر في 1 آذار 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

عملاً بالسلطة المخولة لي في الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي لسنه 1926 سيكون الضابطان القائمان في الوقت الحالي بوظائف مساعد القائد للامن العام ومساعد القائد للادارة ضباط تفتيش. وعملاً بالفقرة (د) من المادة (31) من الفصل …

اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية